الموسوعة الحديثية


- عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: لا أَدِي -أو ما كُنتُ لِأَدِيَ- مَن أقمْتُ عليه حَدًّا، إلا شارِبَ الخَمْرِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَسُنَّ فيه شَيئًا، إنَّما هو شَيءٌ قُلْناه نحن
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عمير بن سعيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4486
التخريج : أخرجه أبو يعلى (514)، واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدود - من مات في حد حدود - من مات في حد الخمر حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 165 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4486 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي رضي الله عنه، قال: لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لم ‌يسن ‌فيه ‌شيئا، ‌إنما ‌هو ‌شيء ‌قلناه ‌نحن

مسند أبي يعلى (1/ 395 ت حسين أسد)
: 514 - حدثنا إسماعيل، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لم ‌يسن ‌فيه ‌شيئا، ‌إنما ‌هو ‌شيء ‌قلناه ‌نحن

[صحيح البخاري] (8/ 158)
: 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، ‌فأجد ‌في ‌نفسي، ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

صحيح مسلم (3/ 1332 ت عبد الباقي)
: 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر. ‌لأنه ‌إن ‌مات ‌وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.