الموسوعة الحديثية


- كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ..
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : زاذان أو زادان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/281
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18402)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار (5440)، والبيهقي (15131) جميعا مطولا بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 585) 18402- حدثنا وكيع ، عن جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال : كنا جلوسا عند علي ، فسئل عن الخيار ؟ فقال : سألني عنها أمير المؤمنين عمر ، فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أحق بها ، فقال : ليس كما قلت : إن اختارت نفسها فواحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، وهو أحق بها ، فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين . فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف ، فقيل له : رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة ، فضحك علي وقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت ، فسأله ؟ فقال : إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

شرح معاني الآثار (3/ 309)
: 5440 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال: كنا عند علي فتذاكرنا الخيار ، فقال: أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، قد سألني عنه فقلت: ‌إن ‌اختارت ‌زوجها ‌فهي ‌واحدة ‌وهي ‌أحق ‌بها ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة فقال عمر: ليس كذلك ، ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها ، فلا شيء ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي ، عرفت أني مسئول عن الفروج ، فأخذت بما كنت أرى ، فقال بعض أصحابه: رأي رأيته ، تابعك عليه أمير المؤمنين ، أحب إلي من رأي انفردت به ، فقال: أما والله ، لقد أرسل إلي زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال: إذا اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،

السنن الكبير للبيهقي (15/ 279 ت التركي)
: 15131 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى، حدثنا أبو عباد، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: كنا عند على رضي الله عنه فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألنى عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال عمر رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها. فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلما خلص الأمر إلى وعلمت أنى مسئول عن الفروج، أخذت بالذى كنت أرى. فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذى رأيت، إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده. قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفنى وإياه، فقال زيد رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.