الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها
خلاصة حكم المحدث : فيه جابر الجعفي وهو ضعيف
الراوي : شريح القاضي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/98
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27962) بلفظه، وعبد الرزاق (17748)، وسعيد بن منصور (1961)، كلاهما بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - عين الدابة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 375) 16394- وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، ببخارا، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 168)
27962- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمر، قال : في عين الدابة ربع ثمنها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394)
17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

سنن سعيد بن منصور (2/ 67)
1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة