الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينامُ وهو جُنُبٌ من غيرِ أنْ يمَسَّ ماءً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قولها: "من غير أن يمس ماء" فشاذ
توضيح حكم المحدث : لفظ: (ولا يمس ماء) لا تصح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 228
التخريج : أخرجه أبو داود (228)، والبغوي في ((شرح السنة)) (268) واللفظ لهما، وابن ماجه (583)، وأحمد (25135) باختلاف يسير، ومسلم (739) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تأخير الغسل إلى آخر الليل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 58)
228 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون، يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق

[شرح السنة - للبغوي] (2/ 35)
268 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، نا محمد بن كثير، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء

[سنن ابن ماجه] (1/ 192)
583 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب، ثم ينام كهيئته، لا يمس ماء قال: سفيان، فذكرت الحديث يوما، فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء

[مسند أحمد] (42/ 65)
25135 - حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء

[صحيح مسلم] (1/ 510)
129 - (739) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي إسحاق، قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان ينام أول الليل، ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول - قالت - وثب - ولا والله ما قالت قام - فأفاض عليه الماء - ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد - وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين