الموسوعة الحديثية


- أيُّما بَيِّعَيْنِ تبايعا، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يترادَّانِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا يكاد يتصل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/483
التخريج : أخرجه مالك (2/671) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3511) بنحوه، وابن ماجه (2186) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 671)
80- وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان)) قال مالك: (( فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا

[سنن أبي داود] (3/ 285 )
‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737)
‌2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده