الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ بشيْءٍ من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طِيبٌ، ولا تُحْرِمُ عَطَلًا
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/48
التخريج : أخرجه الدارقطني (2669) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب طب - الحناء حج - مباحات الإحرام زينة - نقش المرأة يدها بالخضاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (9/ 444 ت التركي)
: قال الشيخ: وقد روى عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: من ‌السنة ‌أن ‌تدلك ‌المرأة ‌بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا. وليس ذلك بمحفوظ.

سنن الدارقطني (3/ 321)
: 2669 - ثنا ابن مخلد ، نا صالح بن مقاتل بن صالح ، نا أبي ، نا محمد بن الزبرقان ، عن ‌موسى ‌بن ‌عبيدة ، أخبرني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة من رأسها بشيء من ‌حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا