الموسوعة الحديثية


- الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ لا فضلَ بينهما فمن كانت لهُ حاجةٌ بورِقٍ فليصرفْها بذهبٍ ومن كانت لهُ حاجةٌ بذهبٍ فليصرفْها بوَرِقٍ والصرفُ هاءَ وهاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/743
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2261 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6347 )،والدراقطني في ((السنن)) (2880 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل بيوع - اجتناب الشبهات ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 743)
: 1081 - حدثنا أحمد بن الوليد الرملي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس، حدثنا أبي، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف هاء وهاء

سنن ابن ماجه (2/ 760 ت عبد الباقي)
: 2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثني أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 259)
: 6347 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا محمد بن عباس بن عثمان، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، هاء وهاء لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم الشافعي "

[سنن الدارقطني] (3/ 421)
: 2880 - نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي ، نا علي بن حرب ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال سمعت أبي محمد بن العباس ، يحدث عن عمر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق ، والصرف هاء وهاء