الموسوعة الحديثية


- الفرَعُ حَقٌّ، وإِنْ تترُكُوهُ حتى يكونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخاضٍ، أَوِ ابنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4284
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2842) واللفظ له، والنسائي (4225)، وأحمد (6759).
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مولود - الفرع والعتيرة آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما بر وصلة - السعي على الأرملة والمسكين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 107 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2842 - حدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره الاسم وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق وأن تتركوه ‌حتى ‌يكون ‌بكرا ‌شغزبا ‌ابن ‌مخاض، أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك

[سنن النسائي] (7/ 168)
: ‌4225 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، [[عن أبيه، ]] وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع؟ قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق قال أبو عبد الرحمن: أبو علي الخيفي هم أربعة إخوة: أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك، وآخر.

مسند أحمد - الرسالة (11/ 371)
6759 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا داود بن قيس، سمعت عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ فقال: " الفرع حق، وإن تركته حتى يكون شغزبا ابن مخاض ، أو ابن لبون ، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تبكه يلصق لحمه بوبره ، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك "