الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ فيما لا يملِكُ ولا عِتقَ فيما لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عامر الأحول ولا أرى بروايته بأسا
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/153
التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (803)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (660) مطولا، وكلاهما بلفظه، وأبو داود (2190)،بلفظ مقارب، وابن ماجه (2047) بلفظه دون ذكر العتق .
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 153)
: حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق فيما لا يملك. ولعامر الأحول غير ما ذكرت، ولا أرى بروايته بأسا.

المنتقى - ابن الجارود (ص273 ط الثقافية)
: 803 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا أبو النعمان ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق فيما لا يملك.

[شرح مشكل الآثار] (2/ 134)
: 660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي)
: 2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك