الموسوعة الحديثية


- اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لأُضَحِّيَ به، فأكَلَ الذِّئْبُ مِن ذَنَبِه، أو قالَ: أكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَه، فسَألْتُ عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: "ضَحِّ به".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر بن يزيد الجعفي. وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن مُحمَّد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 127
التخريج : أخرجه أحمد (11274)، والطيالسي (2351)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6192) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) إحسان - الأخذ بالرخصة علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


مسند أحمد (17/ 374)
11274 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب، فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 681)
2351 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فأكل الذئب ذنبه أو من ذنبه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به

شرح معاني الآثار (4/ 169)
6192 - بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي , قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا أبو عوانة , وشريك , عن جابر , عن محمد بن قرظة , عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال: اشتريت كبشا لأضحي به , فعدا الذئب عليه , فقطع أليته , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة , ولا بالبقرة , ولا بالبدنة , وبها عيب من هذه العيوب الأربع , ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن , ولا أن يهدي. واحتجوا في ذلك أيضا , بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث