الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ قال كساني ابنُ عمرَ ثوبَيْن ثمَّ رآني أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ فقال أرأيتَ لو خرجتَ إلى النَّاسِ أكنتَ آخذًا ثوبًا آخرَ قلتُ نعم قال فاللهُ أحقُّ أن تَزيَّنَ له يقولُ { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } وقال ابنُ عمرَ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كان له ثوبان فليلبِسْهما ومن كان له ثوبٌ واحدٌ فليئتزِرْ به ولا تشتَمِلوا اشتمالَ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بحر البكراوي له أحاديث غرائب عن شعبة وعن غيره من البصريين وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/484
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأعراف زينة اللباس - اشتمال الصماء صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((‌6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).