الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في خُطبَتِه يومَ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوَداعِ: ورِبا الجاهليَّةِ موضوعٌ، وأوَّلُ رِبًا أضَعُ رِبا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، فإنَّه موضوعٌ كلُّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح  
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3217
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3217) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (3987)، وابن خزيمة (2809) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم ربا - ذم الربا وآكله وموكله رقائق وزهد - الكبائر جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (8/ 246)
3217 - ما قد حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: " وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله "

السنن الكبرى للنسائي (4/ 155)
3987 - أخبرني إبراهيم بن هارون البلخي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم إياد بن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض اللهم اشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا

صحيح ابن خزيمة (4/ 251)
2809 - ثنا محمد بن الوليد، ثنا يزيد، ح وثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فذكر الحديث، وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس، فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا: دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسئولون عني ما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكسها إلى الناس اللهم اشهد، اللهم اشهد " قال أبو بكر: قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه، إنما أراد وطىء الفراش بالأقدام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه، وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطء الفروج "