الموسوعة الحديثية


- الفجرُ فجرانِ، فجرٌ يحرُمُ فيها الطعامُ و تحلُّ فيه الصلاةُ و فجرٌ تحرُمُ فيه الصلاةُ و يحلُّ فيه الطعامُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح بشواهده
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 693
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (356)، والحاكم (687)، والبيهقي (8260).
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وجوب صوم رمضان صيام - وقت الإمساك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (1/ 184)
: 356 - نا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها قال أبو بكر: قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم، ويحل فيه الصلاة يريد صلاة الصبح، وفجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلى في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحل فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام قال أبو بكر: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 304)
: 687 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 216)
8260- أخبرنا أبو سعد : سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبى أخبرنا أبو الحسين : عبد الله بن إبراهيم بن جعفر البزاز الزينبى ببغداد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن أبى عوف حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيرى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن على بن محرز البغدادى بالفسطاط بخبر غريب حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة ، وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة . لفظ حديث ابن محرز وفى رواية عمرو الناقد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة ، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام . أسنده أبو أحمد الزبيرى ورواه غيره عن الثورى موقوفا على ابن عباس.