الموسوعة الحديثية


- حديثُ عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي الدَّرْداءِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النَّهيِ عن الذَّهَبِ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه زيدُ بنُ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، واختُلِف فيه على مالِكٍ، فرواه يحيى بنُ القطَّانِ، وأصحابُ "الموطَّأ"، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي الدَّرْداءِ. ورواه محمَّدُ بنُ الحَسَنِ، وأبو قُرَّةَ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي الدَّرْداءِ، أو سُلَيمانَ بنِ يسارٍ، عن أبي الدَّرْداءِ. والصَّوابُ عن عطاءِ بنِ يَسارٍ بغيرِ شكٍّ.
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1075
التخريج : أخرجه مالك (2336)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (223)، والبيهقي (10592) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ربا الفضل ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 916)
2336/ 561 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها " ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن "

السنن المأثورة للشافعي (ص: 266)
223 - أنبأنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 60)
10592 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق , وأبو بكر بن الحسن وغيرهما , قالوا: ثنا أبو العباس الأصم , أنا الربيع , أنبأ الشافعي , أنا مالك , ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنا أحمد بن عبيد الصفار , ثنا إسماعيل بن إسحاق , ثنا عبد الله يعني القعنبي , عن مالك , عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب , أو من ورق بأكثر من وزنها , فقال له أبو الدرداء: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل " , فقال معاوية: " ما أرى بهذا بأسا " , فقال له أبو الدرداء: " من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويخبرني عن رأيه , لا أساكنك بأرض أنت بها " , ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك , فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولم يذكر الربيع , عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر , وقد ذكره الشافعي في رواية المزني