الموسوعة الحديثية


- أقطعَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا، فذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عمرَ، فاشتَرى نَصيبَهُ منهُم. فأتى عثمانَ بنَ عفَّانَ فَقالَ : إنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ زعمَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أقطعَهُ وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا، وإنِّي اشتَريتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فقالَ عُثمانُ : عبدُ الرَّحمنِ جائزُ الشَّهادةِ لَهُ وعلَيهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 3/133
التخريج : أخرجه أحمد (1670) واللفظ له، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (3/126)، والبيهقي (20895)
التصنيف الموضوعي: خراج - إقطاع الأراضي شهادات - تعديل الشهود جهاد - الإقطاع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور مناقب وفضائل - عبد الرحمن بن عوف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 205 ط الرسالة)
((1670- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عبد الرحمن بن عوف، قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر، فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان، فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة، له وعليه)).

الطبقات الكبرى- دار صادر (3/ 126)
3167- قال: أخبرنا عفان بن مسلم، ويحيى بن عباد، قالا: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: أشهد أن رسول الله أقطعني وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى منهم نصيبهم، وقال الزبير لعثمان: إن ابن عوف قال: كذا وكذا فقال: هو جائز الشهادة له وعليه.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 124)
20895- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: أقطعنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ثم أتى عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال إن عبد الرحمن زعم أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرض كذا وكذا فقال هو جائز الشهادة له وعليه. وقد مضى في حديث السهو في الصلاة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت.