الموسوعة الحديثية


- جاء رجل بمثلِ بيضةٍ من ذهبٍ فقال يا رسولَ اللهِ أصبْتُ هذه من معدن فخذها فهي صدقةٌ ما أملكُ غيرها فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمّ أتاهُ من قبل ركنهِ الأيمنَ فقال مثلَ ذلكَ فأعرَضَ عنه ثم أتاهُ من قبلِ ركنهِ الأيسرَ فأعرض عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم أتاهُ من خلفِه فأخذها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فحذفه بها لو أصابهُ لأوجعتهُ أو لعقرتهُ، ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يأتي أحدكُم بمالهِ كلهِ يتصدقُ بهِ ثم يجلسُ بعد ذلكَ يتكفّفُ الناسَ، إنما الصدقةُ عن ظهرِ غنَى
خلاصة حكم المحدث : إسناده كله صحيح، إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن عاصم بن عمر بن قتادة، ومحمد بن إسحاق مدلس، والمدلس إذا قال (عن) لا يحتج به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 6/236
التخريج : أخرجه أبو داود (1674) بلفظه، والدارمي (1700)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4771) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 128)
1674 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بإسناده [عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري] ومعناه [ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال: مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى]، زاد: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به

سنن الدارمي (2/ 1032)
1700 - أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب - فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال: مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، ثم قال: هاتها مغضبا، فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه - أو عقره - ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب، قال أبو محمد: " كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله "

شرح مشكل الآثار (12/ 227)
4771 - فذكر ما قد حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق , عن عاصم بن عمر بن قتادة , عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن، فقال: خذها يا رسول الله , فوالله ما أصبحت أملك غيرها، فأعرض عنه، ثم أتاه عن شماله، فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال: " هاتها " مغضبا، فأخذها، فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره، ثم قال: " يأتي أحدكم بماله كله، فيتصدق به، ثم يجلس يتكفف الناس، إنه لا صدقة إلا عن ظهر غنى "