الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2112
التخريج : أخرجه البخاري (6783)، ومسلم (1687)
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 159)
6783- حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم

[صحيح مسلم] (3/ 1314 )
7- (‌1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده) (1687)- حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة)