الموسوعة الحديثية


- إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ وإذا كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الكبرى الصفحة أو الرقم : 1/519
التخريج : أخرجه الترمذي (137)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 245)
137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار