الموسوعة الحديثية


- لو حلفتُ على مائةِ يمينٍ فرأيتُ الَّذي هو خيرٌ منها ذلك لجئتُ الَّذي هو خيرٌ وكفَّرتُ عن يميني
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن عبيد مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/189
التخريج : لم نقف عليه بهذه الزيادة إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 108)، وأصل الحديث في البخاري (7146)، ومسلم (1652) بدون هذه الزيادة.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 108)
حدثنا أبو بدر الحراني أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، قال: حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه، وزاد قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو حلفت على مائة يمين، فرأيت الذي هو خير من ذلك، لجئت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. قال الشيخ: ورواه عن عمرو بن عبيد أيضا سفيان بن عيينة.

[صحيح البخاري] (9/ 63)
7146 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير

[صحيح مسلم] (3/ 1273)
19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير، قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث.