الموسوعة الحديثية


- اجتمَعَ ثلاثونَ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَضيَ عنهم فقالوا: تَعالَوْا حتى نَقيسَ قِراءةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما لا يَجهَرُ فيه مِنَ الصَّلاةِ، فما اختلَفَ منهم رَجُلانِ، فقاسوا قرِاءتَه في الرَّكعتَينِ الأُوليَيْنِ مِنَ الظُّهرِ بقَدْرِ ثلاثينَ آيةً، وفي الرَّكعتَينِ الأُخرَيَيْنِ على النِّصفِ مِن ذلك، وفي العَصرِ في الرَّكعتَينِ الأُوليَيْنِ على قَدْرِ النِّصفِ مِنَ الرَّكعتَينِ الأُوليَيْنِ مِنَ الظُّهرِ، وفي الرَّكعتَينِ الأُخرَيَيْنِ على قَدْرِ النِّصفِ مِنَ الرَّكعتَينِ الأُخرَيَيْنِ مِنَ الظُّهرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4628
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4628)، وأحمد (23097) بلفظه، ومسلم (452) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - صلاة الظهر صلاة - صلاة العصر صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 45)
: 4628 - وحدثنا بكار قال: حدثنا أبو داود، حدثنا المسعودي ، عن زيد العمي ، عن أبي نضرة، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: " ‌اجتمع ‌ثلاثون ‌من ‌أصحاب ‌النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما لا يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر " فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر،

مسند أحمد (38/ 186 ط الرسالة)
: 23097 - حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، [[عن أبي ‌سعيد]] ، قال يزيد: أخبرنا سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية قال: ‌اجتمع ‌ثلاثون ‌من ‌أصحاب ‌النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقد علمناه، وما لا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر به. قال: فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك .

[صحيح مسلم] (2/ 37)
: 156 - (452) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة ، جميعا عن هشيم . قال يحيى: أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي الصديق ، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في ‌الركعتين ‌الأوليين ‌من ‌الظهر ‌قدر ‌قراءة: (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته: (الم تنزيل)، وقال: قدر ثلاثين آية .