الموسوعة الحديثية


- كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قال: فتَذاكَرْنا الشَّرابَ، فقال: الخَمرُ حَرامٌ. قُلتُ له: الخَمرُ حَرامٌ في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ؟ قال: فَأيشْ تُريدُ؟ تُريدُ ما سَمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ؟ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يَنهى عنِ الدُّبَّاءِ والحَنتَمِ والمُزَفَّتِ. قال: قُلتُ: ما الحَنتَمُ؟ قال: كُلُّ خَضراءَ وبَيضاءَ. قال: قُلتُ: ما المُزَفَّتُ؟ قال: كُلُّ مُقَيَّرٍ مِن زِقٍّ أو غَيرِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16795
التخريج : أخرجه أحمد (16795) واللفظ له، والدارمي (2112)، والطيالسي في ((المسند)) (960)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 350 ط الرسالة)
((16795- حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن الفضيل بن زيد الرقاشي، قال: كنا عند عبد الله بن مغفل، قال: فتذاكرنا الشراب، فقال: الخمر حرام. قلت له: الخمر حرام في كتاب الله عز وجل. قال: فأيش تريد، تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت. قال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء. قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره)).

سنن الدارمي (2/ 158)
2112- أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي: انه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب فقال الخمر قال قلت هو في القرآن قال لم أحدثك الا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير.

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 233)
‌960- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن الفضيل الرقاشي، قال: سألت عبد الله بن المغفل، قال: قلت: ((ما حرم علينا من هذا الشراب؟ قال: الخمر. قال: قلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من محمد الرسول- أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بدأ بالرسالة أو بالاسم- قال: قلت: شرعي؛ أي اكتفيت، يعني قال: نهى عن الحنتم، قال: قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر والأبيض والنقير والمزفت، قال: قلت: ما المزفت؟ قال: ما جعل فيه القار من إناء أو غيره. والدباء. قال: فاشتريت أفيقة فنبذت فيها وعلقتها)). قال أبو داود: والأفيقة مثل السقاء.