الموسوعة الحديثية


- لا يُجزِئ في الأضاحِي العوراءُ البينُ عورُها ، والمريضةُ البيّنُ مرضهُا، والعرجاءُ البيّنُ ضلعُها، والكسيرةُ التي لا تُبقِي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 8/399
التخريج : أخرجه النسائي (4371) واللفظ له، وأحمد (18667)، والدارمي (1992) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 215)
4371 - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن، حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار بأصابعه -، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: " لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي "

مسند أحمد (30/ 611)
18667 - حدثنا وكيع، وابن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، قال: أربع لا تجوز في الضحايا العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي ، فقلت للبراء: فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص، أو في العين نقص، أو في السن نقص، قال: فما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد

سنن الدارمي (2/ 1241)
1992 - أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتقى من الضحايا؟ قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي