الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهِرٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2078
التخريج : أخرجه أبو داود (2078) بلفظه، والترمذي (1112)، وأحمد (14212) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - نكاح العبيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 228)
2078 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر

سنن الترمذي (3/ 412)
1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر: هذا حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (22/ 122)
14212 - حدثنا وكيع، حدثنا حسن، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر