الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لا تحُجُّ امرَأةٌ إلا ومعها مَحرَمٌ. فقال رجلٌ : يا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي اكتُتبتُ في غزوَةِ كذا، وامرأتي حاجَّةٌ، قال : ارجِعْ فَحُجَّ معَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/4
التخريج : أخرجه البخاري (3006) باختلاف يسير، ومسلم (1341) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - من لا يجب عليه الجهاد حج - حج المرأة بغير محرم سفر - سفر المرأة مع ذي محرم سفر - آداب السفر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 59)
3006- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
((424- (1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال (( انطلق فحج مع امرأتك)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)).