الموسوعة الحديثية


- نَحوُ [رَأى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكَلَ طَعامًا مَسَّته النَّارُ ثُمَّ صَلَّى ولَم يَتَوضَّأْ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطرف بن مازن، [قال البيهقي] تكلموا فيه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٢٤٩
التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2251)، والبيهقي (676) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: وضوء - الوضوء مما مست النار وضوء - ما لا ينقض الوضوء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر وضوء - أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (3/ 277)
2251 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بشير، عن مطرف بن مازن، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحكم الدمشقي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار يغسل اليدين والفم للتنظيف وليس بواجب "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (1/ 411)
676 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا علي أبو الحسن بن زاطيا، ثنا داود بن رشيد، ثنا مطرف بن مازن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل، أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مست النار بواجب فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " توضئوا مما مست النار " فقال: إن قوما سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب مطرف بن مازن تكلموا فيه، والله أعلم