الموسوعة الحديثية


- حديثُ القطعِ في ربعِ دينارٍ [فصاعدًا]
خلاصة حكم المحدث : اضطرب فيه
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/115
التخريج : أخرجه البخاري (6407)، ومسلم (1684)، وأبو داوود (4384)، وابن ماجه (2585) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (12/ 346)
: نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا الوليد بن شجاع أرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة، وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

[صحيح البخاري] (6/ 2492)
: 6407 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا).

صحيح مسلم (3/ 1312 ت عبد الباقي)
: - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن ‌عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا.

سنن أبي داود (4/ 136 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4384 - حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان، قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن ‌عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا، قال أحمد بن صالح: ‌القطع ‌في ‌ربع ‌دينار فصاعدا

سنن ابن ماجه (2/ 862 ت عبد الباقي)
: 2585 - حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ‌ربع ‌دينار فصاعدا