الموسوعة الحديثية


- عن عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ، قال : طلَّق رُكانةُ بنَ عبدِ يزيدٍ أخو بني المطلبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحزن عليها حزنًا شديدًا قال : فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلَّقتها ؟ قال : فقال : طلَّقتُها ثلاثًا قال : في مجلسٍ واحدٍ ؟ قال : نعم. قال : فإنها تلكَ واحدةٌ فأَرْجعْها إن شئتَ قال : فراجعَها، وكان ابنُ عباسٍ يقول : إنما الطلاقُ عند كلِّ طُهرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد ، وله شاهد من وجه آخر
الراوي : داود بن الحصين | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 33/85
التخريج : أخرجه أحمد (2387) واللفظ له، وأبو يعلى في ((مسنده)) (2500)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2803) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 215 ط الرسالة)
: 2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني ‌داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: ‌طلق ‌ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ". قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر

مسند أبي يعلى (4/ 379 ت حسين أسد)
: 2500 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن ‌داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ‌طلق ‌ركانة بنت عبد يزيد - أخو بني عبد المطلب - في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ فقال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1113)
: 2803 - حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن ‌داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس، قال: ‌طلق ‌ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته في مجلس ثلاثا، فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي واحدة فإن شئت فأرجعها، وإن شئت فدعها