الموسوعة الحديثية


- ومن خبَّبَ على امرئٍ زوجتَهُ أو مملوكَهُ فليسَ منَّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر عن اقتراف الكبائر الصفحة أو الرقم : 2/83
التخريج : أخرجه مطولا أحمد (22980)، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4818) واللفظ لههما، والبزار (4425) بنحوه
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده آداب عامة - الأخلاق المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (38/ 82)
22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا "

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 347)
: 4818 / 1 - قال أبو يعلى: وثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بأمانة فليس منا، ومن غش امرأ مسلما في أهله وخادمه فليس منا".

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 306)
: ‌4425- حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب امرأة، أو مملوك.