الموسوعة الحديثية


- أَمَرَ بقتْلِ الكِلابِ ثم قالَ: ما بالِي والكلابَ، ورخَّصَ في كَلْب الرِّعاءِ ، وكَلْب الصَّيدِ، وقالَ: إذا ولَغَ الكلْبُ في الإِناءِ فاغْسِلوهُ سبْعَ مراتٍ والثامنةَ عفِّروهُ بالتُّرابِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت روي من أوجه
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/242
التخريج : أخرجه مسلم (280) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب طهارة - ولوغ الكلب في الإناء علم - النسخ في القرآن والسنة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 235 )
93- (280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل؛ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ((ما بالهم وبال الكلاب؟)) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب)) (280)- وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى