الموسوعة الحديثية


- لا تَنتفِعوا بشيءٍ مِن المَيتةِ -أو لا تَنتفِعوا بالمَيتةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زمعة فيه كلام، وللحديث علَةٌ
الراوي : جابر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/107
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1220) مختصراً باختلاف يسير، وابن وهب في ((الجامع)) (4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2692) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 824)
: 1220 - حدثك به أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا علي بن قادم، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء, وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر . وقالوا: عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا، قالوا: فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ. قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير وقال آخرون: إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه، لو ذكي فمات، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان، وحرام أكل لحمه لو ذبح، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده، دبغ أو لم يدبغ.

الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص23)
: ‌4- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح المكي عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود هي على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة)) .

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 468)
: ‌2692 - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: بينا أنا عند، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا ، وإنما هي عود ، وهي على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا بشيء من الميتة.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 469)
: 2693 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا زمعة، فذكر بإسناده مثله فأخبر جابر بن عبد الله، رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بالميتة جوابا له ، وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها. فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ، ويعود إلى غير معنى الأهب ، فإنه يطهر بذلك. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء ، مفسرة المعنى ، تخبر عن طهارة ذلك الدباغ.