الموسوعة الحديثية


- أنَّه فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها، فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ورَدَّ البيعَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2696
التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والدارقطني (3042)، والحاكم (2575) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 63 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2696 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، ‌أنه ‌فرق ‌بين ‌جارية ‌وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين

سنن الدارقطني (4/ 29)
: 3042 - ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز ، نا محمد بن عبد الله المخزومي ، نا يحيى بن آدم ، ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور ، قالا: نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه باع ففرق بين امرأة وابنها ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده. وقال عثمان: ‌إنه ‌فرق ‌بين ‌جارية ‌وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع

المستدرك على الصحيحين (2/ 136)
: 2575 - حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، ‌أنه ‌فرق ‌بين ‌جارية ‌وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع