الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ كيْلًا والكرْمُ بالزبيبِ كيْلًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/171
التخريج : أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب))