الموسوعة الحديثية


- أتعلَمونَ أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن ركوبٍ على جلدِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/216
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9730) بلفظه، وابن ماجه (3656) باختلاف يسير، وأبو داود (4239) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع طهارة - جلود النمور والسباع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


سنن النسائي الكبري ط الرسالة (8/ 468)
9730 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب على جلد النمور؟ قالوا: اللهم نعم

سنن ابن ماجه (2/ 1205)
3656 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور

سنن أبي داود (4/ 93)
4239 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية