الموسوعة الحديثية


- ليسَ فِيما أَقَلُّ مِن خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : هذا تفسير الأول إذا قال « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1484
التخريج : أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 126)
: 1484 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.

[صحيح مسلم] (3/ 66)
: 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة ، فأخبرني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة .،

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌أواق ‌صدقة، ‌وليس ‌فيما ‌دون خمسة أوسق صدقة