الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا وقعتِ الفَارةُ في البئرِ فماتَت فيها نُزِحَ منها دلوٌ أو دَلوانِ يعني فإن تفسَّخَت يُنزَحُ منها خَمسةٌ أو سبعةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/268
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (273)، وابن أبي شيبة (1711)، والبيهقي في ((معرفة السنن)) معلقا (1934) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب طهارة - البئر إذا وقع فيها حيوان طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 296) 1282- وأما الأثر الذي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي، في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: تنزح حتى تغلبهم. فهذا غير قوي لأن أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع. قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب ، قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة وهذا أيضا منقطع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، في احتجاج من احتج بالأثر عن علي، وابن عباس: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره قال: لا، قلت: قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها خمسة أو سبعة أدلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وهذا عن علي وعن ابن عباس غير ثابت

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 82)
273 - عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 149)
1711 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي، في الفأرة تقع في البئر قال ينزح إلى أن يغلبهم الماء

معرفة السنن والآثار (2/ 97)
1934 - قال الشافعي في القديم: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها , نزح منها دلو أو دلوان. فإن تنفخت , نزح منها خمسة أو سبعة