الموسوعة الحديثية


- تأخذُ إِحداكُنَّ ماءَها وسِدْرَتَهَا فتَطَهَّرُ، فتُحْسِنُ الطُّهورَ، ثم تَصبُّ على رأسِها فتُدَلِّكُه دَلْكًا شديدًا؛ حتى يَبلُغَ شُؤُونَ رأسِها، ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ، ثم تأخذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2903
التخريج : أخرجه مسلم (332)، وابن ماجه (642)، وأحمد (25145) جميعا بلفظه أثناء حديث.
التصنيف الموضوعي: حيض - غسل دم الحيض غسل - إنقاء الشعر في الغسل غسل - الدلك في الغسل غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 261 ت عبد الباقي)
: (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال: سمعت صفية تحدث عن ‌عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ‌ماءها ‌وسدرتها فتطهر [فتطهر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ‌ثم ‌تأخذ ‌فرصة ‌ممسكة ‌فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت ‌عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت ‌عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ‌‌

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 ت عبد الباقي)
: 642 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، ‌حتى ‌تبلغ ‌شئون ‌رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهر بها قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها قالت عائشة، كأنها تخفي ذلك: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه ‌حتى ‌تبلغ ‌شئون ‌رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.

[مسند أحمد] (42/ 72 ط الرسالة)
: 25145 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ". قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: " سبحان الله، تطهري بها ". فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ قال: " تأخذين ماء فتطهرين، فتحسنين الطهور، أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء ". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.