الموسوعة الحديثية


- إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 2335
التخريج : أخرجه أحمد (16671)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382)
التصنيف الموضوعي: طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 65)
16671- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا بن لهيعة قال ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعتقت الأمة وهى تحت العبد فأمرها بيدها فان هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه.

[شرح مشكل الآثار] (11/ 199)
((‌4382- كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه)).