الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ أن ثمنَ المجنّ يومئذٍ عشرةُ دراهمٍ
خلاصة حكم المحدث : خالفه منصور رواه عن عطاء عن أيمن وأيمن لا صحبة له
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/114
التخريج : أخرجه النسائي (4950) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28687)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/ 25) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 259)
3427 - حدثنا أحمد , نا شعيب بن أيوب , نا أبو أسامة , عن الوليد بن كثير , حدثني من , سمع عطاء عن ابن عباس , أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. خالفه منصور , رواه عن عطاء , عن أيمن , وأيمن لا صحبة له

سنن النسائي (8/ 83)
4950 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 371)
28687- حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.

التاريخ الكبير (2/ 25)
وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، أن ابن عباس، قال: لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن، وثمنه عشرة.