الموسوعة الحديثية


- أُهدِي للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زِقُّ خَمرٍ بعدَما حُرِّمت فلمَّا أُتِي بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمت فقال بعضُهم لو باعوها فأعطَوْا ثَمنَها فُقَراءَ المُسلِمينَ فأمَر بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُهريقَتْ في وادي مِن أوديَةِ المدينةِ وقال لعَن اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم شُحومُها فباعوها وأكَلوا أثمانَها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أشعث عن أبي هبيرة إلا الصباح بن محارب
الراوي : تميم الداري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/265
التخريج : أخرجه الطبراني (2/ 57) (1275)، وأبو يعلى كما في ((المطالب العالية)) (1805)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 110) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن تجارة - التجارة بالخمر هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (4/ 265)
: 4155 - حدثنا علي قال: نا سهل بن زنجلة الرازي قال: نا الصباح بن محارب، عن أشعث بن سوار، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال: سمعت ‌تميما الداري قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت، فلما أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الخمر ‌قد ‌حرمت ‌فقال ‌بعضهم: ‌لو ‌باعوها، ‌فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأهريقت في واد من أودية المدينة، وقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها فباعوها، وأكلوا أثمانها لم يرو هذا الحديث عن أشعث، عن أبي هبيرة إلا الصباح بن محارب "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 57)
: 1275 - حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ‌تميم الداري، ‌أنه ‌كان ‌يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت، أهدى له راوية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها قد حرمت ، قال: فأبيعها؟ قال: إنه حرام شراؤها، وثمنها

المطالب العالية محققا (8/ 616)
: 1805 - وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ‌تميم الداري رضي الله عنه، أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما أنزل الله تعالى تحريم ‌الخمر جاء فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: "إنها قد حرمت بعدك"، فقال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، فإن الله تعالى قد حرم ‌الخمر وثمنها". * هذا حديث حسن.

معجم الصحابة لابن قانع (1/ 110)
: أخبرني عطاء بن يزيد سمعته مع أبي حدثنا محمد بن كثير بن سهل، نا عمي شعيب بن سهل نا الصباح بن محارب عن أشعث عن الشعبي عن أبي هريرة عن ‌تميم الداري قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين " فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهريقت في واد من أودية المدينة وقال: لعن الله ‌اليهود ‌حرمت ‌عليهم ‌الشحوم ‌فأكلوا ‌أثمانها قال القاضي ابن قانع: هذا حديث فاحش الخطأ قوله عن أشعث عن الشعبي عن أبي هريرة عن ‌تميم أنما هو عن السدي عن أبي هريرة عن أنس مشهور رواه الثوري وغيره كذلك عن السدي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا بكر بن خلف، نا أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ‌تميم الداري، أنه كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كل سنة راوية من خمر ثم ذكر مثله