الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/371
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7343)، والبيهقي (8276) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (9465) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 120)
: 2195 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن عمر ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى. كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى ، وعبد الأعلى ضعيف ، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة ، فرواه عن عمر ، أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان ، حدث به الأعمش ، ومنصور عنه

مصنف عبد الرزاق (4/ 166 ت الأعظمي)
: 7343 - عبد الرزاق، عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني من سمعه يحدث، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى

السنن الكبير للبيهقي (8/ 565 ت التركي)
: 8276 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي، أن عمر رضي الله عنه ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى.

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 320 ت الحوت)
: 9465 - حدثنا وكيع، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب، ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌في ‌الهلال