الموسوعة الحديثية


- ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ أن يتناجى اثنانِ دونَ صاحبِهما
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/87
التخريج : أخرجه أحمد (6647)، والطبراني (14/106) (14723) مطولاً باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي بر وصلة - آداب الصحبة آداب عامة - الأخلاق المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 227)
6647- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (14/ 106)
14723- حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، قال: حدثنا سعيد بن عقبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما.