الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 6/81
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3075) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

المعجم الأوسط للطبراني (3/ 257)
3075- حدثنا بكر بن سهل قال: نا عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، فاستثنى ثم أتى ثم أخلف فلا كفارة عليه)) لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم