الموسوعة الحديثية


- عمرُ يقولُ : قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ : ما نجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ، فيضلُ بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ، ألَا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ علَى مَن زنَى إذا أُحصنَ ، وكانت البَيِّنةُ، أو كانَ الحبلُ أوِ الاعترافُ وقد قرأناها ( الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهُما البَتَّةَ ) وقد رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمْنا بعدَهُ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/236
التخريج : أخرجه البخاري (6829)، ومسلم (1691) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد قرآن - نسخ التلاوة حدود - حد الزنا علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 168)
6829- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ((لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده)).

[صحيح مسلم] (3/ 1317 )
((15- (‌1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف)) (((1691)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد))