الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ وَالأرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذلكَ نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1565
التخريج : أخرجه البخاري (2340) بنحوه، والنسائي (4670)، وابن حبان (5155) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل بيوع - بيع فضل الماء تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1197)
(1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (3/ 107)
2340 - حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه

سنن النسائي (7/ 310)
4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 560)
5155 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضراب الجمل