الموسوعة الحديثية


- عَن أنسٍ قالَ : كانَ يقالُ : لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ وَهيَ كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ لَهُ شيئًا، ولا يبتاعُ لَهُ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3440
التخريج : أخرجه أبو داود (3440) بلفظه، والبخاري (2161)، ومسلم (1523)، كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 269)
3440 - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا "

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2161 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد

[صحيح مسلم] (3/ 1158)
21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه