الموسوعة الحديثية


- قلت : يا رسولَ اللهِ ما لك تَنوقُ في قريشٍ ولا تَزَوَّجُ إلينا قال : وعندكَ شيءٌ قال : قلتُ نعمْ ابنةُ حمزةَ قال : تلكَ ابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/348
التخريج : أخرجه أحمد (1358)، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) (4828) كلاهما بلفظه، ومسلم (1446) مطولًا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 459 ط الرسالة)
: 1358 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ‌ما ‌لك ‌تنوق ‌في ‌قريش ولا تزوج إلينا؟ قال: " وعندك شيء؟ " قال: قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: " تلك ابنة أخي من الرضاعة " .

مستخرج أبي عوانة (11/ 468)
: 4828 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرّحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: "يا رسول الله، ‌ما ‌لك ‌تنوّق ‌في ‌قريش ‌ولا ‌تزوج ‌إلينا، قال: وعندك شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة" .

[صحيح مسلم] (2/ 1071 )
: 11 - (1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت: يا رسول الله! مالك ‌تنوق ‌في ‌قريش وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟ " قلت: نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة" .