الموسوعة الحديثية


- أنَّه سمِعَ رَجُلًا مِن مُزَينةَ سأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا تقولُ يا رسولَ اللهِ، في ضالَّةِ الإبلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لكَ ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤها، قال: فضالَّةُ الغَنمِ؟ قال: لكَ أو لِأخيكَ أو لِلذِّئبِ، قال: فمَن أخَذَها مِن مَرتعِها؟ قال: عوقِبَ وغُرِّمَ مِثلَ ثَمنِها، ومَن استطلَقَها مِن عِقالٍ، أو استخرَجَها مِن حِفْشٍ -وهي المَظالُّ-؛ فعليه القَطعُ، قال: يا رسولَ اللهِ، فالثَّمرُ يُصابُ في أكمامِه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس على آكِلٍ سَبيلٌ، فمَن اتَّخَذَ خُبنةً غُرِّمَ مِثلَ ثَمنِها وعوقِبَ، ومَن أخَذَ شيئًا منها بعدَ أنْ أَوى إلى مِربدٍ أو كسَرَ عنها بابًا، فبلَغَ ما يأخُذُ ثَمنَ المِجَنِّ؛ فعليه القَطعُ، قال: يا رسولَ اللهِ، فالكَنزُ نجِدُه في الخَرِبِ وفي الآرامِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6746
التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6746) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم لقطة - إذا وجد تمرة أو نحوها في الطريق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[سنن النسائي] (8/ 85)
4959- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: ((هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)). قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: ((هو ومثله معه، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال))

[سنن ابن ماجه] (2/ 865)
2596- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ((ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه)) قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: ((ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن))

[مسند أحمد] (11/ 358)
6746- حدثنا الحسين، حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه سمع رجلا، من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها))، قال: فضالة الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك أو للذئب))، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: (( عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش- وهي المظال- فعليه القطع)) قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع)) قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فيه وفي الركاز الخمس))