الموسوعة الحديثية


- سَألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ وهو خارجٌ من مكَّةَ وأرادَ أنْ يَعتمِرَ أو يَحُجَّ، فقال: قال: لا تتَزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ؛ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3649
التخريج : أخرجه الدارقطني (3649)، وأحمد (5958) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 386) 3649- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم حدثنا الأسود بن عامر , حدثنا أيوب بن عتبة , حدثنا عكرمة بن خالد , قال : سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج , قال : لا تتزوجها وأنت محرم , نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

مسند أحمد مخرجا (10/ 172)
5958 - قال عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه