الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ رجُلًا ثمَّ أمرَ بِهِ فحُسِمَ قالَ لَهُ : تب إلى اللَّهِ تعالى فقالَ أتوبُ إلى اللَّهِ تعالى فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ السَّارقَ إذا قُطعت يدُهُ وقعت في النَّارِ فإن عادَ تبِعَها وإن تابَ استَشالَها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن المنكدر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/141
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13585) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - توبة السارق حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(11/ 141) وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له: " تب إلى الله تعالى فقال أتوب إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فان عاد تبعها وان تاب استشالها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 390)
13585 - عن معمر، عن ابن المنكدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا، ثم أمر به فحسم، وقال: تب إلى الله. فقال: أتوب إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها. قال عبد الله: يقول: استرجعها