الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : الإسناد إلى عمر منقطع
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/247
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29146) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10539)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4888) كلاهما بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (14/ 470)
29146- حدثنا وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن امرأة تزوجت في عدتها ، فضربها عمر تعزيرا دون الحد.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 210)
10539 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن طليحة بنت عبيد الله، نكحت رشيدا الثقفي في عدتها، فجلدها عمر بالدرة، وقضى: أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها، فإنه يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وتستكمل بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل عدتها من الآخر، وإن كان لم يصبها، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول، ثم يخطبها مع الخطاب، قال الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذويب، فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين

شرح معاني الآثار (3/ 151)
4888 - إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول , ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا , وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب